پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص223

والاول لعله أظهر، لما مر من الخبرين، بناء على المختار من حجيةأخبار الآحاد، وأولوية تخصيص الاصل من حمل الامر على الاستحباب، لصراحته في الوجوب بالاضافة إلى الاصل.

هذا على تقدير تسليم جريان الاصل هنا، كما هو ظاهر أكثر الاصحاب.

وإلا فالظاهر أن الاصل بالعكس.

وذلك لان مفاد الاية أنه يشترط في التحلل بلوغ الهدي محله في نفس الامر، فلو تحلل ولم يبلغ كان باطلا، ولا يستفاد من الخبرين المتقدمين وغيرهما سوى أنه.

لو تحلل يوم الوعد ولم يبلغ لم يكن عليه ضرر.

والظاهر أن المراد به الاثم والكفارة، ولا ريب فيه، لوقوع التحلل بإذن الشرع، فلا معنى لان يتعقبه ضرر.

وانتفاء الضرر لا يستلزم حصول التحلل في أصل الشرع ولو مع الانكشاف.

ولعل هذا هو الوجه في الامر في الخبرين بالامساك.

ولازم هذا التحقيق كون هذا الرجل محرما وإن اعتقد لجهله بالحال كونه محلا.

وبهذا يتوجه المنع إلى قوله في تصحيح الاصل: بانه ليس بمحرم، فإنه في حيز المنع، إذ لا دليل عليه لا من نص ولا من إجماع، لوقوع الخلاف، وتصريح بعض المتأخرين بكونه محرما، وأن وقت الامساك إنما هو حين الانكشاف (1)، كما هو مقتضى هذا التحقيق، ولم يصرح من القائلين بوجوب الامساك بخلافه، لسكوتهم عن بيان وقت الامساك، واحتمال إرادتهم به ما ذكرناه كالاخبار.

ودعوى جماعة عدم الخلاف في صحة الاحلال أو عدم بطلانه (2) غير

(1) لم نعثر عليه.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج في الاحصار والصد ح 8 ص 306، وذخيرة المعاد: كتاب الحج