پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص222

للصحيح: فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (1).

وللموثق: إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال: فليعد، وليس عليه شئ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث (2).

وفي آخر: وإن اختلفوا في الميعاد فلا يضره إن شاء الله تعالى (3).

(وهل) يحب أن (يمسك عما يجب) على (المحرم الامساك عنه) إلى يوم الوعد، كما هو ظاهر الامر في الخبرين والمشهور، كما في المسالك والروضة (4) وغيرهما.

(الوجه) عند الماتن والفاضل في المختلف (5) والمقداد في شرح الكتاب (6) وغيرهما من المتأخرين وفاقا للسرائر 7) أنه (لا) يجب، للاصل، لانه ليس بمحرم ولا في الحرم.

فلا وجه لوجوب الامساك عنه وإن ورد به الخبران، إما لكونهما من الآحاد فلا يقومان حجة عند الحلي، لتخصيص الاصل، أو لعدم صراحتهما، لاحتمالهما الحمل على الاستحباب، كما نزلهما عليه من عداه.

(1) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 305.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 5 ج 9 ص 304.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 306.

(4) مسالك الافهام: كتاب الحج في الاحصار ج 1 ص 131 س 37.

والروضة البهية: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 2 ص 369.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج في المحصور والمصدود ج 2 ص 317 س 25.

(6) التنقيح الرائع: كتاب الحج ج 1 ص 529، وجامع المقاصد: كتاب الحج في احكام المحصر ج 3 ص 298.

(7) السرائر: كتاب الحج باب في حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 639.