پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص221

المقنعة: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل.

هذا إذا كان حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فينحر هديه وقد أحل مما أحرمعنه، فإن شاء حج من قابل، وان شاء لا يجب عليه الحج الخبر (1).

فالقول بالندب بمساواته مع الواجب في عدم الاحلال من النساء إلا بأداء المناسك خلاف ما اتفقت عليه الاقوال.

والمتجه منها بحسب الاحتياط الواجب في نحو المقام بحكم الاستصحاب هو قول المشهور.

وقول المفيد مع ضعف سنده واحتمال كون محل البحث من المرسل من عبارته نادر، كقول الخلاف ومن بعده من جواز الاستنابة في الجواب مطلقا، فإنه نادر أيضا، مع عدم صراحة عبارتهم في التخيير لاحتمالها التنويع، ويكون الشق الاول من فرديه في الواجب دون الثاني، لاختصاصه بالندب.

ولا بعد فيه.

ومع ذلك فلا مستند له، حتى يخرج به عن مقتضى الاصل، وإطلاق نحو الصحيح المتقدم، المعتضد جميع ذلك بالشهرة والاجماع المنقول، الظاهر من المنتهى (2)، كما مضى.

(ولو بان أن هديه لم يذبح) سواء بعثه أو بعث ثمنه (لم يبطل تحلله) بمعنى عدم ترتب ضرر عليه من كفارة وغيرها بارتكاب ما يلزم المحرم اجتنابه (و) لكن يبعثه ل (يذبح) له (في القابل) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال.

(1) المقنعة: كتاب الحج باب من الزيادات في فقه الحج ص 446.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج في المصدود والمحصور ج 2 ص 851 س 8.