پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص212

” يجزئ “، كما في نسخ الشرائع (1)، واحتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد، فإنها في الصد هكذا: وهل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل ؟ الاقوى ذلك مع ندبه (2).

والضمير في (ندبه) كما يحتمل الرجوع إلى هدي السياق ويكون مفادها حينئذ التفصيل بين السياق المندوب فيجزئ والواجب فلا، كذا يحتمل رجوعه إلى هدي التحلل به ويكون مفادها حينئذ الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلل مطلقأ ولو كان هدي السياق واجبا، ويكون استحباب هدي التحلل من باب الاحتياط، كما قدمناه، خروجا عن شبهة الخلاف، فينوي التحلل عند ذبح كل من الهديين، وحكي عن الايضاح نقل هذا الاحتمال عن والده (3).

وعلى هذا، فيكون مختار الفاضلين في الكتابين جواز الاقتصار في المقامين، فارتفع القائل بالفرق في البين.

وكيف كان، فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق.

(ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا) على اختلاف فيه بين الاصحاب، بعد اتفاقهم – كغيرهم – على وجوب الهدي هنا للتحلل وإن اختلفوا فيه في المصدود.

وما في المتن من عدم جواز التحلل إلا ببلوغ الهدي محله مطلقا هو الاظهر الاشهر بين الاصحاب، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه (4)، للاصل، وظاهر

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 280.

(2) قواعد الاحكام: كتاب الحج في الاحصار والصد ج 1 ص 92 س 22.

(3) ايضاح الفوائد: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 322.

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 14.