ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص211
(والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة) أو النسك فيها (كالبحث في الحاج) إذا صد، كما مر.
واعلم أنه لم يتقدم في كلامه ما يدل على اختصاص الاحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا، حتى يلحق به احرام العمرة، إلا أن مقتضى السياق لعله ذلك، وكان الاولى ذكر هذا الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد.
(والمحصور وهو الذي يمنعه المرض) عن مكة أو الموقفين، أو نحو ذلك مما مر في الصد، كما مر.
(فهو يبعث هديه) للتحلل (لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على) بعث (هدي السياق) على الختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل.
ويأتي على القول الآخر عدم جواز الاقتصار عليه، كما مر في المصدود.
وظاهر الاصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصدوالاحصار، وصرح به جمع من الاصحاب إلا أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد الفرق، حيث صرحا بجواز الاقتصار هنا (1).
والاظهر عدمه في الصد، وهو ظاهر الادلة إن لم نعتبر الاصل الاول والاطلاقات كتابا وسنة وقلنا بأن اختلاف الاسباب يقتضي تعدد المسببات، وذلك لاختصاص ما دل على جواز الاقتصار على هدي السياق وعدمه من الاخبار بالاحصار دون الصد، فيرجع فيه إلى مقتضى الاصل من لزوم تعدد الاسباب عند تعدد المسببات، فيتوجه الفرق.
إلا أن شبهة الاجماع المركب المنقول في عبائر الاصحاب أوجب العدم مطلقا، سيما وإن بعض نسخ الكتاب في الصد بدل (لا يجزئ)
(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 92 س 17.