پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص209

الحج والعمرة فاحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل (1).

وفيهما نظر، أما الاول: فلانا لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصد هديا مستقلا، وإنما المستفاد من الادلة كتابا وسنة إنما هو ما استيسر من الهدي، كما في الاول، أو هديه، كما في الثاني، كما عرفت، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث، ولعله لهذا استدل بالاول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني (2).

وأما الثاني: فلقصوره عن معارضة ما دل على القول الثاني، وهو الاجزاء مطلقا، كما عليه الاكثر، بل المشهور على الظاهر المصرح به في كلام جمع، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه مطلقا (3)، وكذا الحلي (4)، إلا من الصدوق، كما حكي عنه.

وهو الاظهر، للاصل، وإطلاق الكتاب والسنة – على ما مر والاجماع المحكي، وظاهر الصحيح: القارن يحصر، وقد قال: واشترط فحلني حيثحبستني، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل ؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (5).

ونحوه الخبر (6).

وضعف سنده بسهل سهل، ومع ذلك منجبر بالعمل والموافقة، لما مر،

(1) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 229.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج قي الاحصار والصد ج 2 ص 847 س 10.

(3) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 521 س 18.

(4) السرائر: كتاب الحج باب حكم المحصور والمصدود ج 1 ص 640.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 307.

(6) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الاحصار والصد ح 2 ج 9 ص 308.