پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص196

(المقصد الثالث) (في اللواحق، وهي ثلاثة) (الاول: في) أحكام (الاحصار والصد) قدم الحصر ه‍، للنص عليه في القرآن العزيز (1).

قيل: ولعمومه لغة، وأخره بعد لكثرة مسألة الصد (2).

(فالمصدود) هو (من منعه العدو) وما في معناه خاصة، بلا خلاف عندنا فيه، ولا فيما سيأتي من أن المحصور من منعه المرض خاصة، وبالاجماع منا صرح جماعة مستفيضا.

ومنهم شيخنا في المسالك، فقال: هو الذي استقر عليه رأي اصحابنا، ب‍ ووردت به نصوصهم (3).

أقول: ومنها الصحيح: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون، كما ردوا رسول الله – صلى الله عليه وآله – ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له النساء (4).

(1) البقرة: 196.

(2) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في الحصر والصد ج 1 ص 387 س 14.

(3) مسالك الافهام: كتاب الحج في الصد ج 1 ص 128 س 31.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحصار والصد ح 1 ج 9 ص 303.