ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص195
الدروس، كما قيل، لكن ظاهره التردد فيه كالمنتهى، وفيه بعد الفتوى بالاستحباب ونقل الرواية: هذا قول الشيخ واستدلاله، وفيه اشكال، إذ قد بينا أنه لا يجوز احرام الحج للمتمتع إلا بمكة (1).
أقول: مضافا إلى عدم بلوغه قوة المعارضة، للاخبار في المسألة، الظاهرة في الوجوب، كما عرفت.
مع انه تضمن نقل فعل عنه – عليه السلام -، وهو يحتمل وجوها، منها التقية، كما ربما يشعر به سياقها، كما لا يخفى على من تأمله وتدبره.
فإذا المتوجه عدم الجواز.
(1) والقائل هو المحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج في تحديد الشهر الذي تجدد العمرة بالرجوع بعده ج 14 ص 366.