ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص194
غير الشهر دخل محرما، قال: فأي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى، أو الاخيرة ؟ قال: الاخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته (1).
ومنه يظهر المستند في قوله: (ويتمتع بالاخيرة دون الاولى) مضافا إلى عدم الخلاف فيه، ولا في سابقه وان اختلفوا في حصول الاثم بالخروج في الجملة، أو مطلقا، أو عدمه مع الكراهة، أو بدونها، والمختار ما قدمنا.
وفي احتياج العمرة الاولى حيث صارت مبتولة إلى طواف النساء وعدمه قولان، احوطهما الاول، وان كان الثاني بظاهر إطلاق النص والفتاوى أوفق.
مضافا إلى الاصل، وعدم دليل صالح على وجوبه هنا، عدا الاطلاق، والمتبادر منه العمرة المبتولة ابتداء، لا المنقلبة إليها قهرا شرعا.
وحيث خرج ودخل في الشهر الذي اعتمر فيه فلا ريب في جواز الدخول من غير احرام، لما عرفت من الاخبار المستفيضة، بل في اكثرها بالدخول إلى مكة محلا، وظاهرها الوجوب.
لكن في الموثق كالصحيح المتقدم بعد ما مر: قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال – عليه السلام -: كان أبى – عليه السلام – مجاورا فيها فخرج يتلق بعض هؤلاء، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج، ودخل وهو محرم بالحج (2).
وظاهره جواز الاحرام بالحج من غير مكة.
وباستحبابه صرح جماعة منهم الفاضل في المنتهى والتذكرة والشهيد في
(1) وسائل الشيعة: ب 22 من ابواب اقسام الحج ح 6 ج 8 ص 219.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 8 ج 8 ص 220.