ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص192
بالحج واتصالها به من غير تخلل، عمرة اخرى بينهما، فإذا لم يفتقر إليه لم يمنع عنه (1).
وفيه نظر.
أما أولا: فلضعف المرسل من وجوه.
وأما ثانيا: فلاختصاصه كالاخبار بعده على تقدير دلالتها على الرخصة في الخروج من غير احرام بحال الضرورة، أو صورة العلم بانه لا يفوته الحج، وشئ منهما غير مذكور في العبارة، بل ظاهرها جواز الخروج في الصورة المفروضة فيها ولو مع الاختيار وعدم العلم بالرجوع إلى مكة في الشهر الذي احرم فيه.
وبالجملة: فهده الاخبار وما قبلها الواردة بالجواز كلها مختصة بحال الضرورة، عدا الرضوي وما طابقه فإنهما مطلقان، لكن ينبغي تقييدهما بالضرورة، للصحيحة المفصلة المتقدمة.
ومع ذلك صحاحها مشترطة في الخروج معها الاحرام، وظاهر اكثرها التحريم من دونه.
إلا ان ما تضمن منها لفظة الكراهة في الخروج من دونه تصرفها عن ظاهرها إلى الجواز مع الكراهة، لانها صريحة، أو كالصريحة في الجواز من غير احرام، لكن مع الكراهة.
وبها تجبر المرسلة المتقدمة المجوزة للخروج في ا لضرورة.
فما ذكره الماتن لا بأس به، إلا انه ينبغي تقييدها بحال الضرورة.
والقول (بأن الظاهر أن المنع عن الخروج لارتباط العمرة بالحج واتصالها به من غير تخلل عمرة مفردة بينهما.
إلى آخره) لا يمنع تقييد الجواز بالضرورة
(1) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 282 س 1.