ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص191
اعتمر فيه، إلا انه لما علم بالدليل انه لا بد من الاحرام إذا مضى شهر قيد بما إذا دخل في غير الشهر الذي اعتمر فيه.
وعليه ينص الموثق كالصحيح: عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق والى بعض المعادن ؟ قال: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لان لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج (1).
والمرسل والرضوي: إذا اراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لانه مرتهن بالحج حتى يقضيه، إلآ أن يعلم انه لا يفوتهالحج، وان علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، وان دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرما (2).
ونحوهما الصحيح الاتي.
وعلى هذا، فيكون قوله – عليه السلام -: (ويرجع حلالا) كناية عن وجوب الرجوع في الشهر الذي اعتمر فيه وتهيأ له عن افراد العمرة وان سئل الرخصة فيه.
وانما خص – عليه السلام – الرخصة له في ذلك بمورد السؤال الاخير دون الاول، لكونه مما يمكن فيه الرجوع إلى مكة في الشهر الذي اعتمر فيه، لقربه منها.
وكونه في حواليها دون مورد الاول، لكونه بين مكة والمدينة، ويبعد فيه ذلك غايته.
ويؤيده ما قيل: من أن الظاهر أن المنع عن الخروج، لارتباط العمرة
(1) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الحج ح 8 ج 8 ص 220.
(2) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 10 ج 8 ص 220، وفقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 من باب الحج وما يستعمل فيه ص 230.