ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص188
خلافا للحلي (1) والشيخ في التهذيب وموضع آخر من الكتابين فيكره (2)، وتبعهما الفاضلان هنا وفي التذكرة (3) والمنتهى (4) وموضع من التحرير (5).
ولعله للاصل، وظاهر الصحيح: في متمتع يريد الخروج إلى الطائف، قال: يحل بالحج من مكة، وما احب ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة (6).
فإن: لا احب كالصريح في الكراهة، أو أظهر دلالة عليها من ليس له على التحريم في الاخبار السابقة، مع أنه صريح في عدم جواز الخروج بعد الاحرام قبل قضاء الحج.
ونحوه في ذلك صحيحان آخران.
في أحدهما: رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ؟ قال: فليغتسل وليهل بالاحرام بالحج وليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات (7).
وفي الثاني: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرمأ ودخل ملبيا، فلا يزال على احرامه، فإن رجع إلى
(1) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 633.
(2) التهذيب: كتاب الحج في حج التمتع ج 5 ص 163، والنهاية ونكتها: كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ج 1 ص 514، والمبسوط: كتاب الحج في السعي وأحكامه ج 1 ص 363.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 319 س 22.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في حج التمتع ج 2 ص 664 س 13.
(5) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احرام الحج ج 1 ص 101 س 4.
(6) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 7 ج 8 ص 220.
(7) وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب اقسام الحج ح 4 ج 8 ص 218.