پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص187

ولكن الاظهر الاستحباب، للاصل، وضعف الخبر سندا ودلالة، كما مر، مع عدم موجب له.

كيف لا (وإنما يجب يوم النحر أحد الامرين من التقصير أو الحلق، والموجود في الخبر ليس إلا الامر بامرار الموسى حين يريد الحلق، وقد لا يريده.

فتعين حمله على الوجوب التخييري، إذ لا يخلو غالبا عن شعر يحلقه الموسى، وانما تعرض له بالخصوص لافضلية الحلق من التقصير، كما مر.

(وليس فيها طواف النساء) فإنما هو في الحج مطلقا والعمرة المفردة خاصة، على الاشهر الاقوى، كما مر في اخر بحث الطواف مفصلا.

(وإذا دخل) المحرم (مكة متمتعا) بالعمرة إلى الحج وفرغ منافعالها (كره له الخروج) منها (لانه) أي ما أتى به من الاحرام للعمرة (مرتبط بالحج) وجزئه، كما مر.

مضافأ إلى خصوص الصحيح هنا: أو ليس مرتبطا بالحج لا يخرج حتى يقضيه.

ونحوه في النهي عن الخروج قبل القضاء الصحاح: ليس له أن يخرج من مكة حتى يحج.

والخبر: ان لا يخرج حتى يحرم بالحج.

وظاهرها التحريم، كما عن الوسيلة (1) والمهذب (2) والاصباح (3) وموضع من النهاية (4) والمبسوط (5) وعزى إلى المشهور.

(1) الوسيلة: كتاب الحج ص 158.

(2) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 272.

(3) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في حج التمتع ج 1 ص 281 س 34.

(4) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 554.

(5) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 304.