پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص185

ولكن في التمسك للحكم بهذا الصحيح ايضا نظر، لعدم ظهوره في الحلق بعد الاحرام، واحتمال كون الدم للاخلال بتوفير الشعر قبل الاحرام، المستحب عند الاصحاب، والواجب عند الشيخين (1)، وأفتى بوجوب الدم فيه المفيد (2)، كما مر في بحث الاحرام، وبه استدل له هناك، ولكن قد مر الجواب عنه ثمة.

وبالجملة: فالخبر للاحتمال المزبور مجمل لا يمكن التمسك به في محل البحث: مضافا إلى ان ما فيه من التفصيل في صورة العمد لا يوافق فتوى الاصحاب على الاطلاق بلزوم الدم.

وهذا من أكثر الشواهد على تعيين ما مر من الاحتمال، والا فهو شاذ.

وكذا الخبر الاول، لما مر.

وعليه، فيشكل الحكم بوجوب الدم، إلا أن يكون اجماعا، ولا ريب أنه احوط.

وكيف كان، فينبغي القطع باختصاصه بصورة العمد، لا كما أطلقهالماتن هنا وفي الشرائع (3)، وبما إذا حلق الرأس اجمع.

فلو حلق جملة منه وابقى منه بعضا فلا دم ولا تحريم، كما قطع به جمع (4)، وبثبوت تحريم الحلق مطلقا ولو بعد التقصير، لورود الامر به في الصحيح الماضي، وهو يستلزم النهي عن ضده العام اجماعا.

فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين فيه (5)، ولا لتأمله في اجزائه من

(1) المقنعة: كتاب الحج ص 434، والنهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 533.

(2) المقنعة: كتاب الحج ص 434.

(3) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 302.

(4) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 89.

(5) الظاهر أنه هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في العمرة ج 8 ص 461.