پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص181

يكون أقل من ذلك ؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة (1).

فانه مع التصريح في صدره بأن لكل شهر عمرة لم يفهم الراوي المنع عن الزيادة، بل سئل عنها على حدة، وهو – عليه السلام – قد قرره على فهمه، ومع ذلك فقد أجاب في الذيل بان لكل عشرة عمرة.

(و) لاجله (قيل): بصحة الاتباع إذا كان بينهما (عشرة أيام) والقائل جماعة، كالشيخ في قوله الثاني، بل في جميع كتبه، كما قيل (2)، والمهذب (3) والجامع (4) والاصباح (5)، وهو خيرة الفاضل في التحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) والارشاد (9).

ولا بأس به لو صح السند، لكن ليس فيه دلالة على المنع عن الاعتمار فيما دون العشرة، بل سبيله سبيل الاخبار السابقة.

إلا أن يقال: إن سوق السؤال والجواب فيه يقتضيه، وهو غير بعيد، إلا ان السند ضعيف.

وقيل: كما عن العماني خاصة (10) انه (لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة) لما عرفته مع الجواب عنه مفصلا، فلا نعيدهما.

(1) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب العمرة ح 9 ج 10 ص 245.

(2) قال الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 387 س 4 (3) المهذب: كتاب الحج ص 272.

(4) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 179.

(5) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 387 س 5.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في العمرة ج 1 ص 129 س 16.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 401 س 39.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 879 س 3.

(9) ارشاد الاذهان: كتاب الحج ج 1 ص 338.

(10) المختلف: كتاب الحج ج 2 ص 320 س 5.