ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص177
شاء، سواء بقي إلى يوم التروية، أم لا.
ونحوه – في ذلك آخر صحيحة وغيرها.
ففي الصحيح: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (1).
وفيه: عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم رجع إلى بلده ؟ قال: لا بأس، وان حج في عامه ذلك وافرد الحج فليس عليه دم (2).
خلافا للمحكي عن القاضي (3) فأوجب الحج على من ادرك التروية، للصحيح: من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى اهله متى شاء، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية (4).
وقريب منه ذيل الصحيحة المتقدمة.
وحملها الاصحاب على الاستحباب، جمعا بينهما، وبين ما مر من الاخبار المرخصة للرجوع إلى أهله متى شاء.
وفي بعضها: إن الحسين بن علي – عليهما السلام – خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرأ (5).
لكنه يحتمل الضرورة.
والجمع بتقييد الاخبار المطلقة في الرخصة بما إذا لم يدرك يوم التروية أولى من الجمع بالحمل على الاستحباب، كما مر غير مرة.
فقوله في غاية القوة لولا الشذوذ والندرة، وبعد حمل فعل الحسين – عليه السلام – على الضرورة، نظرا إلى سياق الرواية المتضمنة له.
فتدبر.
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 246.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246.
(3) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 272.
(4) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 9 ج 10 ص 248.
(5) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 246.