پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص175

ولا فرق في ذلك بين ما إذا وجب الدخول شرعأ، أم لا، إلا على القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، فتجب العمرة شرعا في الاول، وشرطا في الثاني.

وانما تجب الاحرام بها للدخول تخييرا بينه وبين احرام الحج لا عينا، لما مضى.

(وافعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي) بعده (وطواف النساء وركعتاه، والتقصير أو الحلق) بلا خلاف في شئ من ذلك فتوى ونصا، إلا في وجوب طواف النساء، فقد اختلف في وجوبه فيها.

والاظهر الاشهر الوجوب، كما مر في أواخر بحث الطواف مستوفى.

ومما يدل عك التخيير فيما بين الحلق والتقصير – وان اقتصر في الشرائع على الاخير (1) – الصحيح: في الرجل يجئ معتمرا عمرة مبتولة ؟ قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت، ومن شاء أن يقصر قصر (2).

(وتصح) العمرة المفردة (في جميع أيام السنة) للاطلاقات ؟ مضافا إلى ما سيأتي من الروايات في صحة الاتباع، وصريح الصحيح: المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء، وأفضل العمرة عمرة رجب (3).

وعن المنتهى انه لا يعرف فيه خلافا (4).

(1) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 303.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العمرة ح 1 ج 10 ص 250.

(3) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العمرة ح 13 ج 10 ص 240.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 665.