ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص173
(المقصد الثاني) (في) بيان حقيقة (العمرة) وحكمها وهي لغة: الزيارة.
وشرعا: المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة.
(وهى واجبة في العمر) بأصل الشرع (مرة) كالحج (على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج) بالكتاب والسنة والاجماع.
ففي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) ، وانما نزلت العمرة بالمدينة (1).
ونحوه آخر بزيادة قوله: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟ قال: نعم (2).
وفيه: عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، يعني به الحج دون العمرة، قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لانهما مفروضان (3).
وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 235.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 236 و 235.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 7 ج 10 ص 236.