پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص173

(المقصد الثاني) (في) بيان حقيقة (العمرة) وحكمها وهي لغة: الزيارة.

وشرعا: المناسك المخصوصة الواقعة في الميقات ومكة.

(وهى واجبة في العمر) بأصل الشرع (مرة) كالحج (على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج) بالكتاب والسنة والاجماع.

ففي الصحيح: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، لان الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) ، وانما نزلت العمرة بالمدينة (1).

ونحوه آخر بزيادة قوله: قلت: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزي عنه ؟ قال: نعم (2).

وفيه: عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ، يعني به الحج دون العمرة، قال: لا، ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا، لانهما مفروضان (3).

وربما ظهر من إطلاقها كالعبارة ونحوها أنه لا يشترط في وجوبها

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 235.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 236 و 235.

(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العمرة ح 7 ج 10 ص 236.