ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص165
وبهما يقيد ما اطلق فيه الجواز من الصحاح وغيرها، بحمله على ما صيد في غيرهما.
وهذا الجمع أولى من الجمع بالكراهة وإن اعتضد بالاصل، كما مر غير مرة.
وعليه، فيضعف القول بهما في الجملة أو مطلقا، كما عليه الفاضلان في كتابيهما المتقدم إليهما الاشارة وغيرهما، وادعى في المسالك هنا أيضا الشهرة (1).
وظاهر العبارة أنه لا كراهة فيما صيد في غير الحرمين، ولا بأس به، لانه أيضا ظاهر الاخبار أجمع.
فلا وجه للقول بكراهيته أيضا، لكن لا بأس به بعد وجود قائل به، مسامحة في أدلة السنن، فيحمل الاخبار على أن المراد عدم الحرمة والرخصة، لا نفي الكراهة.
كما في بحث الاغسال من كتاب الطهارة قد مضى.
(وزيارة النبي – صلى الله عليه وآله -) وهو بالرفع عطف على الغسل، لا على الدخول وإن صح، لما مر ثمة من استحبابه لها أيضا، فالتقدير يستحب زيارته – صلى الله عليه واله – (استحبابا موكدا) ولذا جاز أن يجبر الامام الناس عليها لو تركوها، كما مضى، وخصوصا للحاج.
فقد ورد: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة، ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة (2).
ونحوه ذيله الصحيح المروي بأسانيد كثيرة وألفاظ مختلفة.
(هامش
)
(1) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 128 س 12.
(2) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المزارح 3 ج 1 ص 261.