پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص164

قيل: واستثنى الفاضل في الكتابين والتحرير ما يحتاج إليه من الحشيش للعلف، لخبر عامي، ولان بقرب المدينة أشجارا وزروعا كثيرة، فلو منع من الاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي في الشريعة، بخلاف حرم مكة، واستثنى ابن سعيد – يعني في الجامع – عودي الناضح (1)، كما في الصحيح: حرم رسول الله – صلى الله عليه واله – ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريد في بريد، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها، إلا عودي الناضح (2).

أقول: واللابة الحرة، كما عن الجوهري (3)، والخلا الرطب منالنبات، واختلائه جزه، كما عن نص أهل اللغة.

(ولا بأس بصيده، إللا ما صيد بين الحرتين) قيل: حرة واقم، وهي شرقية المدينة، وحرة ليلى، وهي غربيتها، وهي حرة العقيق، ولها حرتان اخريان جنوبا وشمالا يتصلان بهما، فكان الاربع حرتان، فلذلك اكتفي بهما، وهما حرتا قبا وحرة الرجلى ككسرى ويمد، يترجل فيها لكثرة حجارتها (4).

وما اختاره الماتن من التفصيل بين ما صيد في الحرتين فيحرم، وما صيد في غيرهما فلا، هو الاقوى، وعزاه جمع إلى أكثر علمائنا، بل عليه الاجماع، كما عن صريح الخلاف (5) وظاهر المنتهى (6)، للصحيح: يحرم صيد المدينة وما صيد بين الحرتين (7).

(1) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في المضي إلى المدينة ج 1 ص 384 س 38.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المزارح 5 ج 10 ص 285.

(3) الصحاح: ج 1 ص 220.

(4) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في المضي إلى المدينة ج 1 ص 384 س 28.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 309 ج 2 ص 422.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 799 س 12.

(7) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المزارح 9 ج 10 ص 285.