پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص163

والتعبير بظلهما للتنبيه على أن الحرم داخلهما، بل بعضه، وفي الخبر القريب من الصحيح: من عير إلى وعير، وروت العامة: من عير إلى ثور ومن عير إلى احد، وفي اخر: من ذباب إلى واقم والعريض والنقيب من قبل مكة، وذباب كغراب وكتاب جبل شامي المدينة.

يقال: كان مضرب قبة النبي – صلى الله عليه وآله – يوم الاحزاب، والعريض مصغرا: واد في شرقي الحرة، قرب قناة، وهي أيضا واد، والنقب: الطريق في الجبل، وفي الصحيحين أنه بريد في بريد (1).

(ولا يعضد) ولا يقطع (شجره) للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وفي بعضها: ولا يختلى خلاها (2).

وظاهرها التحريم.

كالعبارة، وهو الاظهر، وفاقا للاكثر، كما في كلام جماعة، وعن التذكرة أنه المشهور (4)، بل عزاه في المنتهى إلى علمائنا (5)، مؤذنا بدعوى الاجماع.

وهو حجة اخرى بم مضافا إلى الاخبار السليمة مع ذلك عن المعارض بالكلية، سوى الاصل، ويجب الخروج عنه بعد قيام الادلة.

فالقول بالكراهة، كما عليه الفاضلان في الشرائع (6) والقواعد (7) وغيرهما، بل ثي المسالك أنه المشهور (8)، لا وجه له.

(1) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في المضي إلى المدينة ج 1 ص 384 س 41.

(2) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المزارح 5 ج 10 ص 285.

(3) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 91.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 340.

(5) منتهى المطلب، كتاب الحج ج 2 ص 797 س 13.

(6) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 278.

(7) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 91 س 19.

(8) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 128 س 8.