ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص160
ولا إشكال، إلا في تفسير الضيق بما قدمناه، فمن الاصحاب من فسره بأن لا يمكن من ماله إلا ما يسد به الرمق، أو ما لا يحتمله مثله عادة، ولا يطعم ولا يسقسواء (1).
ولا وجه له أصلا، سيما مع اتفاق النصوص على ما قدمناه.
، اللهم إلا أن يقال: إن في العمل بمقتضاها من ترك الاطعام والسعي مطلقا قد يوجب، تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل مطلقا ولو كانت مستغرقة، فإن إمساك الطعام عنه والشراب إتلاف له من هذا الوجه فقد حصل في الحرم ما اريد الهرب عنه.
وفيه نظر، لعدم استناد الاتلاف إلى الممسك، بل هو المتلف حيث أمسك عن الخروج.
فتأمل.
(الثاني: لو ترك الحاج زيارة النبي – صلى الله عليه وآله – اجبروا كل ذلك) على الاشهر الاظهر وإن كانت على الآحاد (ندبا، لانه) أي إطباقهم على تركها جفاء له – صلى الله عليه وآله -.
ولا ريب أنه حرام، فيجب على الوالي إجبارهم على تركه.
وفي كلام جماعة ان التعليل إشارة إلى ما في النبوي: من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة فقد جفاني (2).
وفيه نظر، لعدم مطابقته للمدعى المفروض في العبارة ونحوها من عبارة الشيخ (3)، ومن تأخر عنه من الفقهاء (4)، وهو اتفاق الحاج على تركها.
(1) لم نعثر عليه ونقله في كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 385 س 15.
(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 260، وكشف اللثام: كتاب الحج في المضي إلى المدينة ج 1 ص 383 س 13.
(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 559.
(4) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 651.