پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص157

وهو ضعيف، لشذوذ القول به، ودعوى الاجماع القطعي في السرائر (1) والمدارك (2) على خلافه، مضافأ إلى الاصل، وأظهرية دلالة الصحاح على الكراهة من الحسنة على الحرمة.

قيل: وهي وإن فتحت عنوة فهو لا يمنع من الاولوية واختصاص الآثار بمن فعلها (3).

(وأن يرفع بناء فوق الكعبة) للصحيح: لا ينبغي أن يرفع بناء فوق الكعبة (4).

ولا يحرم على الاشهر الاظهر، للاصل، ودلالة الصحيح على الكراهة، كما مر.

خلافا للمحكي عن الشيخ والحلي (5) فحرماه، وعن القاضي (6) النهي عنه.

وهو ضعيف.

والبناء يشمل الدار وغيرها، حتى حيطان المسجد.

قيل: وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها، مع احتمالها (7).

(والطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة، وللمقيم) بها (بالعكس) كما في الصحيح (8).

(1) السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 644.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 255.

(3) والقائل هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 23.

(4) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 343.

(5) والحاكي هو كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 384 س 17.

(6) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 273.

(7) القائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 384 س 18.

(8) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 398.