پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص156

ولا ريب أن الاخذ بما هو المشهور أولى، وخصوصا مع كونه أحوط وأولى، للمسامحة في أدلة السنن بما لا يتسامح في غيرها، بناء على أنه ليس المفهوم من الرواية استحباب الاقامة فيما دون السنة، وإنما غايتها كسائر الفتاوى المقيدة عدم الكراهة فيه، وهو أعم من الاستحباب.

فالكراهة لا معارض لها من قبيله فصاعدا، ليتوقف في الفتوى بها مسامحة.

نعم المرسلان قد أفادا الاستحباب، ولكن قد عرفت الجواب عنهما.

(والحج) والعمرة (على الابل الجلالة) كما في بعض المعتبرة.

(ومنع) الحاج (دور مكة) جمع دار (من السكنى) بها، كما في الصحاح وغيرها: ليس ينبغي لاهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها، كما في بعضها (1)، وبمعناه الباقي (2).

وفي الخبر: أن عليا – عليه السلام – كره إجارة بجوت مكة وقرأ: (سواء العاكف فيه والباد) (3).

وبمعناه في تفسير الاية به أحد الصحاح والحسان وغيرهما.

وفي أحدهما: ليس لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها (4).

قيل: وبه عبر القاضي (5)، وظاهره التحريم، كما عن صريح الشيخ (6)، وظاهر الاسكافي (7).

)

(1) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 8 ج 9 ص 369.

(2) وساثل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 و 4 و 5 ج 9 ص 368.

(3) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 7 ج 9 ص 368.

(4) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطواف ح 4 ج 9 ص 368.

(5) والقائل هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في توابع الحج ج 1 ص 384 س 22.

(6) المبسوط: كتاب الحج ج 1 ص 384.

(7) كما في كشف اللثام: كتاب الحج في ترابع الحج ج 1 ص 384 س 22.