پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص154

أو التقييد بهما معا، كما في المدارك (1) وغيره.

ومنشأ الاختلافات اختلاف الانظار في الجمع بين الاخبار المختلفة، فمما يدل على المشهور النصوص المستفيضة، وفيها التعليل بأن كل ظلم فيه إلحاد (2)، وفي المقام خوف ظلم منه وممن معه، كما في الصحاح.

وفي جملة منها: فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة، كما في أحدهما (3)، أو كان ينتهي أو يتقي أن يسكن الحرم، كما في غيره (4)، أو بأن من خرج منها زاد شوقه إليها، كما في المرسل كالصحيح وغيره (5)، أو بأن المجاورة بها يقسي القلوب، كما في المراسيل المستفيضة (6).

وعلى الثاني الصحيح: لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة، قلت: كيف يصنع ؟ قال: يتحول عنها الخبر (7).

ومما يدل على استحباب المجاورة مطلقا أو سنة ما أشار إليه بعض الاصحاب جامعا بينه وبين ما سبق.

فقال بعده: ولا ينافيه استحبابها، لما ورد من الفضل فيما يوقع فيها من العبادات، وهو ظاهر، ولا ما في الفقيه عن علي بن الحسين – عليه السلام – عن قوله: (الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها والماشي بمكة في عبادة الله

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 272.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 340.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 1 ج 9 ص 341، والظاهر أن هذه الجملة من كلام الشيخ – رحمه الله -، كما لا يخفى على من راجع هذه الرواية.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 3 ج 9 ص 341.

(5) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 7 ج 9 ص 342 (6) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 6 و 8 و 9 و 10 و 11 ج 9 ص 342 و 343.

(7) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدمات الطواف ح 5 ج 9 ص 342.