پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص152

وأظهر منه الموثق: إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه ج وإنما التعريس في الليل ؟ فقال: نعم إن مررت به ليلا أو نهارا فعرس فيه، فإن رسول الله – صلى الله عليه واله – كان يفعل ذلك (1).

وقوله: ” إنما التعريس في الليل ” إشارة إلى معناه اللغوي أو ما فعله الني – صلى الله عليه واله -، وهو كذلك، كما يظهر من المحكي عن القاموس (2) والجوهري (3).

ففي الاول: أعرس القوم: نزلوا في آخر الليل للاستراحة كعرس، وليلة التعريس الليلة التي نام فيها النبي – صلى الله عليه وآله -.

وعن الثاني: المعرس محل نزول القوم في السفر آخر الليل.

ويستفاد من الصحيح الاول أن التعريس إنما يستحب في العود من مكة إلى المدينة لا في المضي إلى مكة، وهو صريح الموثق: وإنها المعرس إذا رجعت إلى المدينة، ليس إذا بدأت (4).

ويستفاد من جملة من المعتبرة وفيها الصحيح والموثق تأكد استحباب التعريس، حتى لو جاوز المعرس بلا تعريس رجع فعرس.

(والعزم على العود) فإن العزم على الطاعات من قضايا الايمان.

وأخبار الدعاء بأن لا يجعله اخر العهد ناطقة به، مضافأ إلى خصوص النصوص.

منها: من خرج من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره (5).

(1) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المزارح 4 ج 10 ص 290.

(2) قاله الفيروز آبادي في القاموس: ج 2 ص 230.

(3) الصحاح: ج 3 ص 948 مادة عرس.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المزارح 3 ج 10 ص 290.

(5) وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب وجوب الحج ح 1 ج 8 ص 107.