پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص151

أرأيت من يعجل في يومين عليه أن يحصب ؟ قال: لا (1).

(والنزول بالمعرس) معرس النبي – صلى الله عليه واله – (على طريق المدينة) بذي الحليفة (وصلاة ركعتين فيه) وهو بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة، ويقال: بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء، مسجد بقرب مسجد الشجرة، وبإزائه مما يلي القبلة، كما في كلام جماعة (2).

واستحباب نزوله والصلاة فيه

مجمع عليه، كما في كلام جماعة (3)، للصحاح والموثقات.

ففي الصحيح: إذا انصرفت من مكة إلى المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفةوأنت راجع من مكة فأت معرس النبي – صلى الله عليه وآله -، فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه، فإن كان في غير وقت صلاة فانزل فيه قليلا، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قد كان يعرس فيه ويصلي (4).

وفيه: والتعريس هو أن تصلي فيه وتضطجع ليلا مر به أو نهارأ (5).

ويستفاد منه أنه لا فرق في استحباب التعريس والنزول به، بين أن يحصل المرور به ليلا أو نهارا، وبه صرح جماعة (6).

(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 229.

(2) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام مكة ج 8 ص 273، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في أحكام مكة ص 695 س 23.

(3) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في أحكام مكة ج 8 ص 273، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في أحكام مكة من 695 س 23.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المزارح 1 ج 10 ص 289.

(5) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المزارح 2 ج 10 ص 289.

(6) منهم مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام مكة ج 8 ص 27 4، وذخيرة المعاد: كتاب الحج في أحكام مكة ص 695 س 39.