پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص147

كل شوط، وأقله أن يفتح به ويختم.

(و) اتيان (المستجار) والدعاء عنده في الشوط السابع، أو بعد الفراغ منه ومن صلاته.

(والشرب من زمزم، والخروج من باب الحناطين) قيل: وهو باب بني جمح، وهي قبيلة من قبائل قريش، وهو بازاء الركن الشامي على التقريب (1).

(والدعاء) عند الخروج بالمأثور (والسجود) عند الباب، وهو (مستقبل القبلة والدعاء) بقوله: اللهم إني انقلب على لا إله إلا الله.

قيل: وزاد القاضي قبله الحمد والصلاة (2)، وفي المقنعة مكان ذلك: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة بيت الحرام (3).

(والصدقة بتمر يشتريه بدرهم) كفارة لما لعله في الاحرام أو الحرم، وعن الجعفي: يتصدق بدرهم (4)، وفي الدروس: لو تصدق ثم ظهر له موجب يتأدى بالصدقة أجزأ على الاقرب (5)، كل ذلك للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح: إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء وتقول إذا دخلت اللهم إنك قلت: (ومن دخله كان آمنا) فامني من عذاب النار.

ثم تصلي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء، تقرأ في الركعة

(1) قال ابن ادريس في السرائر: كتاب الحج ج 1 ص 616.

(2) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 383 س 6.

(3) المقنعة: كتاب الحج ب 25 الصلاة نحو الاركان ص 430.

(4) نقله عنه المشهيد في دروسه: كتاب الحج درس 117 ج 1 ص 469.

(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 117 ج 1 ص 469.