ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص146
وظاهره وان كان وجوبه على الصرورة كما وقع التصريح بلفظه في غيره (1)، لكن وقع التصريح بالاستحباب في جملة من المعتبرة.
منها: احب للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ المشعر الحرام (2).
ومنها: كيف صار الصرورة يستحب له دخول الكعبة دون من قد حج ؟ قال: لان الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله تعالى، فيجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه، ليكرم فيه (3).
ويستحب أن يكون الدخول بلا حذاء، وبعد الغسل، كما مر في بحثه، والدعاء إذا دخل بالمأثور على سكينة ووقار، وأن لا يبزق ولا يمتخط فيها.
(ومع عوده) إلى مكة ودخوله في الكعبة (استحب) له (الصلاة في زوايا الكعبة) (4) الاربع، في كل زاوية ركعتين يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة، ثم الغربية، ثم التي فيها الركن اليماني، ثم التي فيها الحجر الاسود، كما عن القاضي (5)، داعيا بالمأثور.
(وعلى الرخامة الحمراء) التي بين الاسطوانتين اللتين تليان الباب، وهي مولد مولانا أمير المؤمنين – عليه السلام – كما قيل (6)، ركعتين يقرأ في الاولى بعد الحمد حم السجدة ويسجد لها، ثم يقوم فيقرأ الباقي، وفي الثانية بقدرها من الايات، لا الحروف والكلمات.
(والطواف بالبيت) للوداع، وهو كغيره سبعة اشواط.
(واستلام الاركان) كلها، وخصوصا اليماني والذي فيه الحجر في
(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب مقدمات الطواف ح 5 ج 9 ص 372.
(2 و 3) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب مقدمات الطواف ح 6، 4 ج 9 ص 372 و 371.
(4) في المتن المطبوع: البيت.
(5) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 264.
(6) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 382 س 13.