پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص143

الليل، لا الاقامة إلى الزوال وأحدهما غير الآخر، والمؤيد هو الثاني دون الاول.

ثم اعلم أن إطلاق الادلة كالعبارة ونحوها بجواز النفر في الثاني قبل الزوال أو بعده مخيرا بينهما يعم الامام وغيره.

خلافا للمحكي عن النهاية (1) والمبسوط (2) والمهذب (3) والسرائر (4) والغنية (5) والاصباح (6) فخصوه بغير الامام، وقالوا: عليه أن يصلي الظهر بمكة.

وعن المنتهى (7) والتحرير (8) والتذكرة (9) استحباب ذلك له.

ولا بأس به، للصحيح: يصلي الامام الظهر يوم النفر بمكة (10).

وفي الخبر: إن أصحابنا قد اختلفوا علينا فقال بعضهم: إن النفر يوم الاخير بعد زوال الشمس أفضل، وقال بعضهم: قبل الزوال ؟ فكتب: أما علمت أن رسول الله صلى الظهر والعصر بمكة، فلا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال (11).

وربما يفهم منه رجحانه لغير الامام أيضا.

(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 541.

(2) المبسوط: كتاب الحج في ذكر النفر.

ج 1 ص 380.

(3) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 263.

(4) السرائر: كتاب الحج باب النفر من منى ج 1 ص 613.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 13.

(6) حكاه عنه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 381 س 23.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 777 س 8.

(8) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 111 س 3.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 394 س 29.

(10) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 227.

(11) وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 227.