پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص142

ووجهه بعض: بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة والاقامة في اليوم مستحبة، كما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، قال: يمكن حمل كثير منالعبارات عليه.

ويؤيده الخبر: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال، وان حمل على الضرورة والحاجة انتهى (1).

وفيه: أنه اجتهاد صرف في مقابلة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن أخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت من قبل الزوال أو بعده (2).

وفيه: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله تعالى، الخبر (3).

وفيه: عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل أن تزول الشمس ؟ فقال: لا، ولكن يخرج ثقله، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس (4).

مع أن الخبر الذي ذكره ضعيف السند بالجهالة والدلالة، باحتماله التقييد بما ذكره، وهو أقوى من حمل الصحاح على الاستحباب أو الكراهة، من وجوه عديدة.

ودعوى انحصار الواجب في الرمي والبيتوتة أول النزاع والمشاجرة.

واستحباب الاقامة في اليوم كله لا يستلزم استحبابها في أجزائه.

وبعبارة اخرى: الموصوف بالاستحباب إنما هو الاقامة بعد الزوال إلى

(1) هو الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 381 س 20.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 221.

(3) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 222.

(4) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العود إلى منى ح 6 ج 10 ص 223.