پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص141

وفي سنده ضعف، مضافا إلى عدم مقاومته، لما مر من وجوه، وهو وإن وافقه ظاهر إطلاق الآية، إلا أنها – كما قيل – محتملة لمعان متعددة رويت في تفسيرها (1).

وفيه نظر.

وكيف كان، فلا ريب أن هذا القول أحوط، فلا يترك العمل به مهما أمكن.

(ولو لم يتق تعين عليه الاقامة إلى النفر الاخير) إجماعا لما مر قريبا.

(وكذا) يتعين عليه الاقامة إلى النفر الاخير (لو غربت الشمس) وهو بمنى (ليلة الثالث عشر) وإن اتقى بالاجماع، والمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح (2).

وفيه: فإن أدركه المساء بات ولم ينفر (3).

(ومن نفر في الاول لا) يجوز أن (ينفر إلا بعد الزوال) إلا لضرورة (و) من نفر (في الاخير يجوز) له (قبله) بلا خلاف هنا، حتى من القائل بأن وقت الرمي بعد الزوال، بل في الغنية (4) والتذكرة (5) عليه الاجماع، وعن المنتهى (6) بلا خلاف، ولا في الاول، إلا ما يحكى عن التذكرة فقرب فيها أن التأخير مستحب (7).

(1) قال المحدث الكاشاني في مفاتيح الشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 380.

(2) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العود إلى منى ح 2 ج 10 ص 224.

(3) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 224.

(4) غنية النزوع (الجومع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 14.

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 394 س 21.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 776 س 22.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 394 س 22.