پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص139

لفظ (يعيد) مع أن في طريقها النخعي فإنما يكون صحيحا إن كان أيوب بن نوح ولا يقطع به (1).

(ويستحب الاقامة بمنى أيام التشريق) للصحيح: عن رجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوعا ؟ فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي (2).

ولا يجب للاصل.

ونحوه الصحيحين: لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف في أيام منى، ولا يبيت بها (3).

وفي الموثق: رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك، أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت (4).

(ويجوز) للحاج إذا فرغ من رميه الجمار في اليومين الاولين من أيام التشريق (النفر في الاول، وهو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد) بأن ترك قتله وأخذه والنساء بأن ترك وطأهن، وربما قيل: الاستمتاع بهن مطلقأ (5)، وهو أحوط وأولى في إحرامه في الحج.

وربما الحق به عمرة التمتع، لارتباطها به (6)، وهو أحوط.

ويسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث حينئذ بلا خلاف، كما عن المنتهى (7).

(1) هو الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 380 س 31.

(2) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 211.

(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 211.

(4) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 211.

(5) لعله اشار إلى وجه الالحاق الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة: كتاب الحج ج 2 ص 323.

(6) اشار إلى ما قواه، الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 126 س 9.

(7) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 775 س 31.