ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص137
نحوه عن الاسكافي (1)، وأشعر عبارة التهذيب (2) بقبوله – غير صريح.
لاحتماله الحمل على تعمد الترك لزعمه عند ما أحرم أو بعده أنه لغو لا عبرة به، فإنه حينئذ كافر لا عبرة بحجه وإحلاله.
أو على أن يكون المراد إيجاب الحج من قابل لقضاء الرمي فيه فيكون بمعنى ما في الخبر المتقدم، كما قيل (3).
، أو على الاستحباب، كما في الاستبصار (4) والمختلف () والدروس.
وفيه: أنه لم نقف على قائل به (6)، وكذا إن اريد منه وجوب العود لتدارك الرمي في عامه، لاتفاق الاخبار المتقدمة عليه.
ويشكل لو اريد منه ذلك مطلقا، كما هو ظاهره في الشرائع (7) وصريحه هنا لقوله: (ولو حج في القابل استحب) له (القضاء ولو استناب) ولم يباشره (جاز) لعدم وضوح دليل عليه، سوى الاصل، وعموم الصحيحين المتقدمين بنفي الشئ والاعادة، السالمين عما يصلح للمعارضة، سوى الرواية المتقدمة، وهي ضعيفة السند، كما عرفته.
وقد عرفت الجواب عن ضعف السند بالشهرة العظيمة، إذ لم نر مصرحا بالاستحباب، عدا الماتن والفاضل فيما حكي عنه من التبصرة (8)، وأما
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 302 س 5.
(2) تهذيب الاحكام: ب 1 9 الرجوع إلى منى ج 5 ص 264.
(3) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 380 س 23.
(4) الاستبصار: ب 203 رمي الجمار ج 2 ص 297.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 302 س 14.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 126 س 10.
(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 276.
(8) تبصرة المتعلمين: كتاب الحج ص 76.