پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص136

قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، وأنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق (1).

وفي سنده وإن كان ضعف بالجهالة، إلا أنه مجبور بالشهرة الظاهرة والمحكية (2)، بل عليه الاجماع في الغنية (3)، مضافا إلى ضعف الاطلاق في الاخبار السابقة وعدم معلومية انصرافه إلى الصورة الثانية فإن المتبادر منها الاولى خاصة.

(ولو خرج) من مكة ولم يتدارك الرمي (فلا حرج) عليه ولا شئ – كما مر في الصحيحين – إن مضت أيام التشريق، كما هو الغالب في الخروج.

وعليه يحمل إطلاقهما والعبارة، مضافا إلى مفهوم الرواية السابقة، كما عرفته.

ولا ريب في الحكم إن اريد من الحرج والشئ المنفي الكفارة، لانتفائها بالاصل.

قيل: هذا عندنا، وأوجب الشافعية عليه هديا، ولا يختل بذلك إحلالهعندنا وإن كان في ترك الرمي عامدا (4).

وأما ما مر من بعض الاخبار بأنه من ترك رمي الجمار متعمدا لم يحل له النساء وعليه الحج من قابل (5)، فمع ضعف سنده وشذوذه – وإن حكي

(1) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 213 (2) حكاها المحقق الاردبيلي في المجمع: كتاب الحج ج 7 ص 357.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهيه): كتاب الحج ص 519 س 22.

(4) قال الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 380 س 20.

(5) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214.