ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص133
وحمل الحمل فيه على الاستحباب (1).
قيل: وفي المبسوط لا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا، وعن المنتهى والتحرير استحباب استئذان النائب عن غير المغمى عليه، قال في المنتهى: ! ن زال عقله قبل الاذن جاز له أن يرمى عنه عندنا، عملا بالعمومات، وفي الدروس: لو اغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوت الرمي فالاقرب رمي الولي عنه، فإن تعذر فبعض المؤمنين، لرواية رفاعة عن الصادق – عليه السلام -: يرمى عمن اغمي عليه، قلت: فقه المسألة أن المعذور تجب عليه الاستنابة.
وهو واضح، ولكن إن رمي عنه بدون إذنه فالظاهر الاجزاء، لاطلاق الاخبار والفتاوى، وعدم اعتباره في المغمى عليه، وإجزاء الحج عن الميت تبرعا، من غير استنابة.
ويستحب الاستئذان إغناء له عن الاستنابة الواجبة عليه وابراء الذمة عنها (2) انتهى.
وهو حسن.
ولو زال العذر والوقت باق لم يجب عليه فعله، لسقوطه عنه بفعل النائب بمقتضى إطلاق النص والفتوى، لان امتثال الامر يقتضي الاجزاء.
ولو استناب المعذور ثم اغمي عليه قبل الرمي لم ينعزل نائبه.
، كما ينعزل الوكيل، وفاقا للاكثر، لانه إنها جازت النيابة لعجزه لا للتوكيل، ولذا جازت بدون إذنه، والاغماء زيادة في العجز.
إلى الثلاث (وجهل مرضعها) من الجمرات الثلاث (رمى على كل جمرة حصاة) مخيرا بين الابتداء بكل منها.
(1) حمله المقدس الاردبيلي في المجمع: كتاب الحج ج 7 ص 359.
(2) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 380 س 34.