ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص132
ويرجحها على السابقة أصالة البراءة، وضف إطلاقها بعدم تبادر القضاء منه، بل الاداء خاصة.
ويجب نية القضاء فيه، دون الاداء وإن كانت فيه أيضا أولى.
والفرق وقوع ما في ذمته أولا على وجهين، فيحتاج إلى نية التعيين إجماعا، دون الثاني، حيث لم يكن مشغول الذمة بالقضاء.
وإنما كانت مع ذلك أولى تفصيا عن خلاف من أوجبها مطلقا.
(ولا يجوز الرمي ليلا) كما مضى من توقيته بما بين طلوع الشمس إلى غروبها (إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد) ونحوهم، فيجوز لهم ليلا أداء وقضاء بلا خلاف على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للحرج، وللمعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيحان والموثقان، وفيها التنصيص على خصوص من ذكر، وزيد في بعضها الحاطبة والمدين والمريض (1).
ولا فرق في الليل بين المتقدم والمتأخر، لعموم النصوص والفتاوى.
قيل: والظاهر أن المراد بالرمي ليلا رمي جمرات كل يوم في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة، لانه أولى من الترك أو التأخير انتهى (2).
ولا بأس به.
(و) يجوز أن (يرمى عن المعذور كالمريض) وإن لم يكن مأيوسا من برئه، وعن الصبى الغير المميز والمغمى عليه بلا خلاف أعرفه، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
وفي الموثق: إن المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه قال: لا يطيق ذلك، قال: يترك في منزله ويرمى عنه (3).
(1) وسائل الشيعة: ب 14 س أبواب رمي جمرة العقبة انظر اخبار الباب ج 10 ص 80.
(2) قاله السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 233.
(3) وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 83.