ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص131
طلوع الشمس (وما ليومه بعد الزوال).
ففي الصحيح: رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ؟ قال: يرمي إذا أصبح مرتين إحداهما بكرة وهي للامس، والاخرى عند زوال الشمس (1).
وظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب وإن أشعر بوجوده عبارة الدروس (2)، حيحث جعله أظهر، وهو كذلك، جمعا بينه وبين الصحيح المتقدم الامر بالفصل بينهما بساعة، لمنافي لما في هذا الصحيح قطعأ، والجمع بالجمل على تفاوت مراتب الاستحباب، فأدناها ما سبق وأعلاها ما هنا، لكن ظاهر الاصحاب الاعراض عن الحديث السابق، فيلحق بالشواذ.
ويتوجه حينئذ وجوب ما في هذا الصحيح إن لم ينعقد الاجماع على جواز الاتيان بهما في وقت واحد وإن انعقد، كما صرح به بعض الاصحاب، حيث قال بعد الحكم بجوازه: بلا خلاف بشرط الترتيب (3).
فالوجه الاستحباب.
ومما ذكرنا ظهر أنه لا مستند لوجوب الترتيب سوى الاجماع، وأما الاحتياط فليس بدليل شرعي بعد وجود ما قدمناه من الاطلاق بلا خلاف.
وهل يجوز القضاء قبل طلوع الشمس، أم يتعين بعده كالاداء ؟ وجهان، بل قولان أحوطهما الثاني، لعموم ما دل على أن وقت الرمي بعد طلوع الشمس، مع النهي عنه قبله في بعض ما مر من الصحاح وإن أمكن الذب عنه بالمعارضة بإطلاق أخبار المسألة.
(1) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 81 مع اختلاف يسير.
(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 126 س 3.
(3) وهو الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 379.