ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص128
مطلقا ولو كانت الثانية أو الاولى.
خلافا للحلي فاكتفى بإكمالها، وأوجب استئناف ما بعدها خاصة (1).
قيل: لعدم وجوب الموالاة في الرمي، للاصل، ويدفع بالنص (2).
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) على الاشهر الاقوى، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (3).
ونحوه آخز 4)، موكدا بالقسم.
خلافا للمحكي عن الوسيلة (5) والاشارة (6) ووالد الصدوق في مبدئة (7) فجعلوه أول النهار.
ويرده صريح الصحيح: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (8).
ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس، كما عن بعض كتب اللغة (9) والغنية (10) والاصباح (11) والجواهر (12) والخلاف (13)، كما حكي فيه أيضا،
(1) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و.
ج 1 ص 610.
(2) قاله السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 235.
(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 ج 10 ص 79.
(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج 10 ص 79.
(5) الوسيلة: كتاب الحج ص 188.
(6) اشارة السبق (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 131 س 4.
(7) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 310 س 35.
(8) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 ج 10 ص 79.
(9) منها القاموس المحيط: مادة (النهر) ج 2 ص 150.
(10) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 20.
(11) حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 39.
(12) جواهر الفقه: كتاب الحج ص 43.
(13) الخلاف: كتاب الحج م 176 ج 2 ص 351.