پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص127

خلافا للفاضل في القواعد (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3)، والشهيدين في الدروس (4) والروضة (5)، وربما عزي إلى الشيخ والاكثر (6)، وربما جعل أشهر، فقيدوه بالناسي.

وألحق الشهيدان به الجاهل (7).

ومستندهم غير واضح، عدا ما عن الفاضل في الكتابين: من أن الاكثرإنما يقوم مقام الكل في النسيان.

وهو إعادة للمدعى (8).

وفي الروضة: بأنه منهي عن رمي الجمرة اللاحقة قبل إكمال السابقة فيفسد (9).

ويضعف بأن المعلوم إنما هو النهي عنه قبل أربع لا مطلقا.

ولو سلم، فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النص، إلا أن يمنع شموله للعامد، لندرته، فلا ينصرف إليه السؤال المعلق عليه الجواب، مضافا إلى حمل فعل المسلم على الصحة، كما مر غير مرة.

ثم النص صريح في وجوب استئناف الناقصة عن الاربع، وما بعدها

(1) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 90 س 14.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 393 س 13.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 772 س 33.

(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 124 س 21.

(5) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 320.

(6) عزاه السبزواري في الذخيرة: كتاب الحج ص 690 س 3.

(7) الشهيد الاول في الدروس: كتاب الحج ص 124 س 21 والشهيد الثاني في في الروضة: كتاب الحج ج 2 ص 320.

(8) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 393 س 14، والمنتهى كتاب الحج ج 2 ص 772 س 36.

(9) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 320.