پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص125

السرائر (1).

وفي الصحيح: الحج الاكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار (2).

وفي الخبر: من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل (3).

ولكنه شاذ، لم يعمل به أحد من الاصحاب، كما في الذخيرة (4).

ويزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي أن يكون (مرتبا يبدأ بالاولى ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة) بالاجماع الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كالخلاف (5) والغنية (6) وغيرهما صريحا، وفي التذكرة (7) والمنتهى (8) وغيرهما ظاهرا، وللتأسي، والصحاح المستفيضة.

(و) عليه ف (لو نكس أعاد علىبلا خلاف، وللصحاح المستفيضة.

منها: قلت له: الرجل يرمي الجمار منكوسة ؟ قال: يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة (9).

(1) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و.

ج 1 ص 606، ولكنه لم يدع التواتر.

نعم في العبارة التي نقلها الفاضل الهندي عنه (قدس سره) راجع كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 27.

(2) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 313 – 214.

(3) وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الحج ص 689 س 8.

(5) الخلاف: كتاب الحج م 177 ج 2 ص 351 – 352.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 23.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 377 السطر قبل الاخير، لكنه صرح بالاجماع.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 772 س 15.

(9) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 215.