ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص122
وفيه نظر، فإن الموجود فيه نفي الضرر، وهو يجامع الكراهة، فإنها ليست بضرر قطعا.
ثم أن ظاهر إطلاق جملة من الاخبار المتقدمة وصريح بعضها ما قدمناه، من جواز الخروج بعد الانتصاف ولو إلى مكة شرفها الله تعالى، وعليه الاكثر.
(وقيل: لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر) والقائل الشيخ في النهاية (1) والحلي في السرائر (2)، وحكي أيضا عن المبسوط (3) والوسيلة (4) والجامع (5)، وفي الدروس (6) أنه لم يقف على مأخذه.
قيل: ولعلهم استندوا إلى ما مر من الاخبار الناطقة – بأن الخارج من مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جأز بيوت مكة، لدلالتها على أن الطريق في حكم منى، فيجوز أن يريدوا الفضل، لما مر من أن الافضل الكون إلى الفجر لا الوجوب، اقتصارا على اليقين، وهو جواز الخروج من منى بعد الانتصاف لا من حكمه (7).
وهو كما ترى، مع ضعفه – كما لا يخفى – اجتهاد في مقابلة النص الصحيح المتقدم، المعتضد – زيادة على الاصل والاطلاقات – بصريح الخبر المروي عن قرب الاسناد.
(1) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 536.
(2) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و.
ج 1 ص 604.
(3) المبسوط: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 378.
(4) الوسيلة: كتاب الحج ص 188.
(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج ج 1 ص 217.
(6) الدروس الشرعية: كتهالى الحج ص 134 س 24.
(7) قال الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 2.