پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص121

النية لاول الليل، فإن تم إجماعا، وإلا فاستفادة ذلك من الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض مشكل.

ولذا صرح سبطه بأن أقصى ما يستفاد منها ترتب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى، بحيث يكون خارجا عنها من أول الليل إلى آخره (1) وهو حسن، وإن كان ما ذكره شيخنا في المسالك أحوط، أخذا بالمتيقن.

والكون بها إلى الفجر افضل، كما في النهاية (2) والسرائر (3) وعن المبسوط (4) والكافي (5) والجامع (6)، للصحيح: عن الدلجة إلى مكة أيام منى وهو يريد أن يزور ؟ قال: لا حتى ينشق الفجر، كراهية أن يبيت الرجل بغير منى.

(7) ويستفاد منه كراهية الخروج، كما عن ابن حمزة (8).

وعن المختلف أن الخبر الجازي – وأشار به إلى ما قدمناه من الخبر الثالث بعد الصحيحين – ينفيها وإن كان الافضل المبيت بها إلى الفجر (9).

(1) مدارك الاحكام: كتاب الحج ج 8 ص 224.

(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج ج 1 ص 536.

(3) السرائر: كتاب الحج باب زيارة البيت و.

ج 1 ص 604.

(4) المبسوط: كتاب الحج في نزول منى ج 1 ص 378.

(5) الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج واحكامه وشروطه ص 198.

(6) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 217.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 11 ج 10 ص 208.

(8) الوسيلة: كتاب الحج ص 187 – 188.

(9) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج ص 310 س 32، ونقل المصنف عبارة الفاضل الهندي في الكشف عن المختلف مع شئ من التصرف راجع كشف اللثام: كتاب الحج ج 1 ص 379 س 1.