ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص120
فشاتان، كما عن المبسوط (1) والجواهر (2).
وحد المبيت بها – أي القدر الواجب منه – أن يكون بها ليلا حتى يتجاوز نصف الليل بمكة، فله الخروج منها بعد الانتصاف ولو إلى مكة شرفها الله تعالى، للمعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح: فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك، أوقد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها (3).
وفيه: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل ! والسحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (4).
وفي الخبر: فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ (5).
وفي اخر: إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلا وهو بمنى، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها (6).
ويستفاد منه ومن الصحيح الثاني تساوي نصف الليل في تحصيل الامتثال، كما عن الحلبي (7)، إلا أن ظاهر الاصحاب إنحصاره في النصف الاول، فأوجبوا عليه الكون بها قبل الغروب إلى النصف الثاني.
وصريح شيخنا في المسالك (8) والروضة (9) بذلك، وزاد فأوجب مقارنة (1) المبسوط: كتاب الحج في نزول منى.
ج 1 ص 378.
(2) جواهر الفقه: كتاب الحج ص 48.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 8 ج 10 ص 207.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 4 ج 10 ص 206.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 14 ج 10 ص 209.
(6) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 20 ج 10 ص 210.
(7) الكافي في الفقه: باب حقيقة الحج واحكامه وشروطه ص 198.
(8) مسالك الافهام: كتاى الحج ج 1 ص 125 السطر قبل الاخير.
(9) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 315، 318.