پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص118

الاشهر، بل عليه عامة من (1) تأخر، للصحيحين.

في أحدهما: عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى طلع الفجر ؟ فقال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل (2).

وهو يفيد العموم لكل عبادة واجبة أو مندوبة، ومورده استيعاب الليل بها.

فينبغي الاقتصار فيما خالف الاصل، الدال على لزوم الدم بترك المبيت عليه.

نعم يستثنى منه ما يضطر إليه من غذاء وشراب، كما ذكره الشهيدان (3)، ولكن زادا: ونوم يغلب عليه.

وفيه نظر، إذ ليس في الخبر ما يرشد إليه، بل ولا إلى الاولين، وإنما استثنيا حملا لاطلاق النص على الغالب، وليس في الخبر ما يخالف في النوم، لظهوره في عدمه.

قيل: ويحتمل أن القدر الواجب هو ما كان يجب عليه بمنى، وهو أن يتجاوز نصف الليل (4).

وهو ضعيف.

نعم له المضي إلى منى، لاطلاق الصحاح المتقدمة في النوم في الطريق، بل ظهورها فيه خاصة، بل تظافرت الصحاح حينئذ بالامر به.

(1) منهم العلامة في الارشاد: كتاب الحج ج 1 ص 335، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 263 – 264، والسيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 225.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 13 ج 10 ص 208.

(3) الشهيد الاول في الدروس: كتاب الحج ص 134 س 20، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 125 س 35.

(4) قاله الشهيد الاول في الدروس: كتاب الحج ص 134 س 22.