ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص117
نعم هنا أخبار صحيحة بجواز النوم في الطريق إختيارا.
منها: من زار فنام في الطريق، فإن بات بمكة فعليه دم، وإن خرج منها فليس عليه شئ وإن أصبح دون منى (1).
ومنها: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى ؟ فلا شئ عليه (2).
ومنها: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (3).
قيل: وبه أفتى الاسكافي والشيخ في التهذيبين (4).
أقول: ولا يخلو عن قوة إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، لوضوح دلالتها، مضافا إلى صحتها وكثرتها وموافقتها الاصل، مع عدم وضوح معارض لها، إلا إطلاق بعض الصحاح المتقدمة، ويقبل التقييد بها.
والخبر: عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح ؟ قال: عليه شاة (5).
وفي سنده ضعف.
ويحتمل تقييد الطريق فيه بطريق في حدود مكة لا خارجها.
ولا بعد فيه، سيما بعد ملاحظة الصحيحة الاولى المتقدمة في صدر المسألة.
هذا، ولكن الاحوط ما عليه الاصحاب، والحكم بوجوب الدم لترك المبيت مطلق.
(الا أن يبيت بمكة متشاغلا (6) بالعبادة) فلا يجب على الاظهر
(1 و 2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16 – 17 ج 10 ص 209.
(3) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب العود إلى منى ح 15 ج 10 ص 259.
(4) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 378 س 24.
(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 10 ج 10 ص 208.
(6) في المتن من المطبوع: مشتغلا.