ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص116
وإطلاق النصوص والفتاوى شمل الجاهل والمضطر والناسي، فيكون جبرانا لا كفارة.
خلافا للمحكي (1) عن الشهيد في بعض الحواشي فاستثنى الجاهل.
ووجهه غير واضح.
وفي الصحيح: عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ؟ قال: ليس عليهشئ، وقد أساء (2).
وهو يحتمل الجهل، وهو الليلة الثالثة، وقا في التهذيبين (3) من الخروج بعد انتصاف الليل، أو الاشتغال بالطاعة في مكة.
وفي آخر: فاتتني ليلة المبيت بمنى في شغل ؟ فقال: لا بأس (4).
وهو يحتمل ما فيهما والنسيان والضرورة والليلة الثالثة.
ويحتملان أيضا الحمل على التقية، كما ربما يفهم من الصحيحة المتقدمة المروية عن أبي الحسن – عليه السلام -، وقيل: أنه مذهب أي حنيفة (5).
أو على أن يكون غلبته عينه بمكة، أو في الطريق بعدما خرج منها إلى منى، كالمروي في قرب الاسناد: في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتى أصبح ؟ قال: لا بأس عليه، ويستغفر الله تعالى، ولا يعود (6).
وهو ضعيف.
(1) حكاه المحقق الكركي في جامعه: كتاب الحج ج 3 ص 263.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 7 ج 10 ص 257.
(3) الاستبصار: ب 2 0 1 من بات ليالي منى بمكة ج 2 ص 293، وتهذيب الاحكام: ب 18 زيارة البيت ج 5 ص 258.
(4) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود ح 12 ج 10 ص 208.
(5) قاله المحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج ج 17 ص 298.
(6) قرب الاسناد: ص 65.