پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص114

وهو الحجة ؟ مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة.

وعن الشيخ في التبيان (1) القول باستحبابه.

وهو شاذ.

قيل: ولا ينافيه ما في بعض الكتب من جعله من السنة، أو حصر واجبات الحج في غيره، أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه ب‍، أو حجه لجواز خروجه عنه وإن وجب، ونص الحلبي على كونه من مناسكه، ولذا اتفقوا على وجوب الفداء على من أخل، وتجب النية، كما في الدروس، وفي اللمعة الجلية يستحب، فينوي كما في الفخرية أله: أبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الاسلام مثلا، لوجوبه قربة إلى الله تعالى، فإنأخل بالنية عمدا أثم، وفي الفدية وجهان، كما في المسالك (2).

أقول: ونفى فيه البعد عن العدم (3)، ولا بأس به، للاصل، وعدم معلومية شمول إطلاق ما دل على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله، لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيتي لا الحكمي.

(ولو بات بغيرها) ليلة (كان عليه) شاة أو الليلتين ف (شاتان) إجماعا، كما في صريح الغنية (4) والخلاف (5) وغيرهما، وظاهر المنتهى (6) وغيره، وللصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.

ففي الصحيح: من زاز فنام في الطريق فإن بات بمكة فعليه دم (7).

(1) تفسير التبيان: ج 2 ص 154 في تفسير الآية 196 من سورة البقرة.

(2) كما في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 125 س 31.

(3) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 378 س 1.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 519 س 8.

(5) لم نعثر عليه في الخلاف ونقله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 378 س 16.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 770 س 3.

(7) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب العود إلى منى ح 16 ج 10 ص 209.