ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص112
الثانية بفتوى الشيخين (1) والحلي (2) بها وجماعة (3).
فيمكن تخصيص الفواعد بهما، كما صرح به جماعة، قائلين: بأن العقل لا يأباها بعد ورود النص بها (4)، مع إمكان توجيه الحكم فيهما بنحو لا يخالفها.
أما بما ذكره الحلي من أن الكفارة لاجل أنه خرج من السعي غير قاطع به ولا متيقن بإتمامه، بل خرج عن ظن منه، وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظن، بل مع القطع واليقين، وقال: هذا ليس بحكم الناسي (5).
أو بما ذكره شيخنا في المسالك من أن الناسي وإن كان معذورا، لكن قد قصر حيث لم يلحظ النقص، قال: فإن من قطع السعي على ستة أشواط يكون قد ختم بالصفا، وهو واضح الفساد فلم يعذر، بخلاف الناسي غيره فإنه معذور (6) انتهى.
ولعل هذا أقوى، لكن يجب القصر على مورد النص، وهو المتمتع، كما في الرواية الاولى جزما، وكذا في الثانية، على ما يفهم من جماعة ومنهمالماتن في الشرائع (7) والفاضل في القواعد (8) تبعا للحلي، حيث قال – بعد
(1) المفيد في المقنعة: كتاب الحج ب 28 الكفارة عن خطأ المحرم.
ص 434، والطوسي في النهاية ونكتها: ب 8 السعي بين الصفا والمروة ج ص 513.
(2) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم من جناياته.
ج 1 ص 551.
(3) منهم العلامة الحلي في التحرير: كتاب الحج ج 1 ص 100 س 19، والمحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج ج 16 ص 284.
(4) مدارك الاحكام: كتاب الحج في السعي ج 8 ص 217.
(5) السرائر: كتاب الحج باب ما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 551.
(6) مسالك الافهام: كتاب الحج ج 1 ص 125 س 22.
(7) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 274.
(8) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 84 س 23.