ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص111
إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظفاره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ؟ فقال – عليه السلام -: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد، وليتم شوطا وليرق دما، سأله: دم ماذا ؟ فقال: دم بقرة الخبر (1).
وفي آخر: عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنها طاف ستة أشواط ؟ فقال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطأ (2).
وفي سند هذا ضعف، وفي متنه كالاول مخالفة للاصول المقررة عندهم، من وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد، ووجوب البقرة في تقليم الاظفار.
مع أن الواجب بمجموعها شاة، ووجوبها في الجماع مطلقأ، مع أن الواجب به مع العلم بدنة، ولا شئ مع النسيان ومساواة القالم للجماع، والحال أنهما مفترقان في الحكم في غير هذه المسألة.
ولعله لهذا أطرحهما القاضي والشيخ في كفارة النهاية والمبسوط، كما حكي (3)، وحملهما بعض الاصحاب على الاستحباب (4)، ولم يفت الماتن بها هنا ولا في الشرائع، بل عزاه إلى القيل وبعض الروايات (5)، مشعرا بتردده فيه من ذلك، ومن صحة الرواية الاولى، وإمكان جبر ضعف
(1) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529، مع اختلاف يسير.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 4 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 529.
(3) حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 349 س 25.
(4) كالاردبيلي في المجمع: كتاب الحج ج 7 ص 172، والسيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 217.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 274.